شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
كشفت هيئة حقوق الإنسان عن حقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل وفق لائحة العمالة المنزلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء لعام 1434هـ.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن من واجبات العمالة المنزلية: “يلتزم عامل الخدمة المنزلية أن يؤدي العمل المتفق عليه، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد، كما يلتزم عامل الخدمة المنزلية ألا يرفض العمل، أو يترك الخدمة دون سبب مشروع”.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان “يلتزم عامل الخدمة المنزلية ألا يعمل لحسابه الخاص، وأن يحافظ على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، وألا يؤذي أفراد الأسرة بمن فيهم الأطفال وكبار السن”.
وتابعت أن حقوق العامل تشمل “يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة قيمتها أجرة شهر، إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربعة سنوات متتالية، وإجازة مدتها شهر مدفوعة الأجر إن أمضى سنتين ورغب في التجديد لمدة مماثلة، وإجازة مرضية مدفوعة الأجر لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً في السنة بموجب تقرير طبي يثبت حاجته للإجازة”.
كما أكدت على أن من حق العامل “تقدم الرعاية الصحية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة، ويجوز لعامل الخدمة المنزلية الحصول على يوم للراحة الأسبوعية بحسب ما يتفق عليه الطرفان في العقد”.