قرية “ذاكرة الأرض” تختتم فعالياتها احتفاءً بيوم التأسيس
ضمك والعروبة يتطلعان لاستعادة التوازن
4 مباريات غدًا في دوري روشن
مودريتش يحسم مصيره مع ريال مدريد
الصندوق العقاري يودع مليار ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر فبراير
“سلمان العالمي للغة العربية” يطلق المرحلة التدريبية لمسرّعة ابتكارات اللغة العربية
3 مئوية تحت الصفر.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة
الأخدود والفتح يسعيان للهروب من الهبوط
وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة الزكاة
مكافحة التستر يطلق مبادرة لتمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات
كشف مصدر مطلع لـ”المواطن” أن توجيهات عليا موجهة لكل الوزراء، تضمن التشديد على أن يمارس كل وزير الصلاحيات المخولة له نظامًا، بما في ذلك عدم الرفع لمجلس الوزراء إلا للضرورة التي تقتضي الرفع مع إبداء المبررات، والرأي النظامي في ذلك.
واستند التوجيه بحسب المصدر إلى المادة العاشرة من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي (أ/13) في 3/ 3/ 1414هـ التي تنص على أن الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزاراته، ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
وأكد التوجيه الموجه إلى الوزراء على ضرورة ممارسة الصلاحيات المخولة نظامًا وعدم الرفع إلا فيما ترى الوزارة أن الضرورة تقتضي الرفع به، مع إبداء المبررات والرأي النظامي لذلك.