الليلة.. هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة انخفاض الحرارة شمال المملكة الأسبوع المقبل.. تصل إلى 1 درجة مئوية شاهد.. حالة مطرية غزيرة على منطقة جازان وفاة الفنان محمد الطويان عن عمر ناهز 80 عامًا قواعد إجراءات التسويات المالية.. محاربة للفساد وإرساء لدعائم العدل وفرصة للمخطئ حرس الحدود ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالشرقية أمر ملكي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية ناورو إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري في خطبة الجمعة: من أعظم العبادات وأرجاها عبادة الشكر إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: مَن جعل واسطة بينه وبين الله في الدعاء فقد أضاع معنى العبودية
صدر عن مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – قرار فيما يلي نصه :
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على البحث الذي دار في اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شأن ما يتصل بموضوع الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم في ضوء الممارسات الإقليمية والدولية ومراجعة ذلك بما يحقق رفع كفاءة الإنفاق.
وبعد الاطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) وتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على المادة ( 27 / 4 ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27 / 7 / 1397هـ والمادة (الثانية والأربعين) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 28 ) وتاريخ 20 / 3 / 1432هـ .
وبعد الاطلاع على المادة (السابعة والأربعين) من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ وتعديلاته.
يقرر ما يلي :
أولاً : يكون الإركاب بالطائرات للموظفين المدنيين والعسكريين ومن في حكمهم وفقاً لما يلي :
1 – درجة سياحية لموظفي المرتبة (الحادية عشرة) فما دون وما يعادل ذلك على سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى.
2 – درجة الأعمال لموظفي (الرابعة عشرة ) و (الثالثة عشرة) و (الثانية عشرة) وما يعادلها في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند.
3 – درجة أولى لموظفي المرتبة (الخامسة عشرة ) وما فوق وما يعادل ذلك في سلم الوظائف العسكرية وكافة سلالم الوظائف المدنية الأخرى ، وفي حال عدم توفر هذه الدرجة يطبق عليهم ما ورد في الفقرة (2) من هذا البند.
ثانياً : يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار على جميع موظفي الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات والصناديق – وما في حكمها – سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها ، وكذلك على العاملين في الشركات التي تملكها الدولة بالكامل.
ثالثاً : تشكل لجنة في وزارة المالية من ممثلين من : وزارة المالية ، ووزارة الخدمة المدنية ، ووزارة التجارة والصناعة وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ، تكون مهمتها البت في معالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق ما ورد في البندين (أولاً) و (ثانياً) من هذا القرار .
رابعاً : التأكيد على الجهات الرقابية بمتابعة تطبيق ما ورد في هذا القرار ، واتخاذ ما يلزم نظاماً في شأن أي مخالفة تنشأ من جراء ذلك .