مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.