نتائج الأهلي آسيويًا بعد تعثره محليًا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
توضيح مهم من سكني بشأن إعادة الجدولة أو نقل المديونية
شاهد.. وصول بعثة النصر إلى طهران
ضبط 14 وافدًا استغلوا 27 طفلًا في التسول بالرياض
الأرنب البري.. ليلي النشاط ويتواجد بكثرة في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان
يايسله: نُركز على مواجهة الغرافة ولا أخشى تراجع مستوى جالينو
بدون رونالدو.. قائمة النصر لمواجهة بيرسبوليس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
سلوت يُشبه محمد صلاح برونالدو
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.