حديقة الرياض زوو.. أنشطة تفاعلية تعزز تجربة الزوار بعروض الطيور القادسية يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 140 كجم من نبات القات المخدر ابن زكري: نعرف قوة التعاون وكنا نستحق الفوز أمطار متفرقة على أجزاء من محافظة العُلا بعد أزمته مع المدرب.. فلومينينسي يُنهي تعاقده مع مارسيلو إحباط ترويج 2980 قرصًا من الإمفيتامين المخدر في عسير الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والقادسية
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.