أصدرت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية)، بمشاركته في تشييع جنائز الهالكين في مواجهات أمنية؛ على الرغم مما يحصل فيها من مخالفات، وتستره على أحد المطلوبين أمنياً، وعدم الإبلاغ عنه برغم علمه بأنه مطلوب للجهات الأمنية، وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام؛ بحيازته لمقاطع لمظاهرات وأخرى يُقصد بها الإخلال بالأمن، ولعبه للقمار وشربه للمسكر.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن خمس سنوات على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز الجوال العائد له والمضبوط في هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته؛ استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما قررت المحكمة إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة؛ لقاء تعاطيه المسكر، وقد تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها؛ فستُرفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.