تحديد معيار اختيار منشآت المجموعة 19 لتطبيق الربط والتكامل من الفوترة الإلكترونية بيلينغهام يتوج بجائزة جديدة برشلونة في ورطة بسبب داني أولمو أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المسجد الحرام شروط ومعايير استرداد الرسوم الدراسية نجم منتخب العراق: مباراة السعودية مصيرية 8 لاعبين ينتظرون الظهور الأول مع الأخضر بكأس الخليج القبض على مقيمين لترويجهما 11.7 كيلو شبو في الرياض حدد البدلات والعلاوات.. تفاصيل سلم رواتب الوظائف الهندسية القبض على مخالف لتهريبه 393 كيلو قات في عسير
أدانت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن متهمين ( سعوديي الجنسية ) بالاستمرار على المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة واتهامها بالفساد وأن القضاء مسيس والتهديد لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة وقضاتها بالقتل والتهديد لمحضريهم للمحكمة أثناء قضيتهم السابقة بالقتل أيضاً ثم إصرارهما على عدم الحضور لجلسات المحاكمة.
وقررت المحكمة تعزير كل منهما على ما ثبت بحقهما بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميتهم السابقة والبالغة سجن المتهم الأول اثنان وعشرون سنة وسجن المتهم الثاني سبع عشر سنة، ومنعهما من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء مدة المنع من السفر المحكوم بها عليهما سابقاً .
وفي حكم آخَر، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) بتمسكه بتقليد منهج القاعدة في اليمن ودفاعه عنهم وعن أفكارهم وخروجه من المملكة مرتين بطريقة غير مشروعة للانضمام لهم واتصاله بأحد أفراد التنظيم والمطلوب ضمن قائمة (47) ومناقشته له عن أوضاع التنظيم وأسباب تسليم أفراده السعوديين لأنفسهم وسعيه للسفر لسوريا للمشاركة في القتال الدائر فيها ، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة بعد إطلاق سراحه من قضيته الأولى ناقضاً بذلك التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبهات وإتلافه لبطاقة الهوية الوطنية العائدة له عندما كان في اليمن.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة والبالغة ثلاث عشر سنة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء مدة المنع من السفر الصادر بها في الحكم السابق