المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد التعاون والخلود يكتفيان بالتعادل الإيجابي كواليس رفض مانشستر يونايتد لطلب أموريم التعادل يحسم مباراة الفتح والفيحاء هل يتم اعتماد عقود الشقق المفروشة؟ حساب المواطن يجيب نيوكاسل يعبر آرسنال بهدف شاهد.. سيول هائلة من كتل البرد جنوب حائل وزير الإعلام يرعى ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني 20 نوفمبر في الشوط الأول.. تعادل التعاون ضد الخلود إيجابيًا الفيحاء يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف على الفتح
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.