درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والدمام الأعلى بـ 42 مئوية
تراجع أرباح تداول السعودية الفصلية 40% إلى 120.5 مليون ريال
قتلى في حادث دهس لحشد بكندا
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
عبر عين ومدرستي.. جداول الحصص للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثالث
لقطات لانسيابية حركة الطائفين مع تطبيق شرط تصريح الدخول إلى مكة المكرمة
توقعات بطقس غير مستقر على 6 مناطق اليوم.. أمطار رعدية وغبار
برباعية في يوكوهاما.. النصر يتأهل لنصف النهائي الآسيوي
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي
جون دوران يسجل الهدف الرابع ويوكوهاما يقلص الفارق
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.