رئاسة الحرمين تعزز المسارات الإثرائية والتجربة التعبدية للقاصدين
البحر الأحمر الدولية تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام
هيئة الطرق تكشف معايير تصميم الدورانات الآمنة
القهوة السعودية.. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11756 نقطة
القبض على 11 مخالفًا لتهريبهم 360 كيلو قات في جازان
ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض
إحباط تهريب 89 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بـ 15 مليون دولار
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جنوب أفريقيا
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.