وفاة المطربة المغربية الشهيرة نعيمة سميح
انفجار “ستارشيب” يربك حركة الطيران في أمريكا
العاصفة ألفريد تضرب أستراليا.. اقتلعت الأشجار وخطوط الكهرباء
سلمان للإغاثة يوزّع 1.330 سلة غذائية في السودان
إمساكية يوم الأحد 9 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد
ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ24
بهدف قاتل.. الرياض يتجاوز الأخدود
تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي في الباحة
الكشف عن سبب وفاة الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن” أنه يجوز للقاضي التنكيل بمقدمي الدعاوى الكيدية.
وقال القاضي “تشهد أروقة المحاكم فيضا من القضايا والقضايا الكيدية بنكال للمدعى عليه بدون وجه حق من المدعي بما يخالف الشرع والنظام بدعاوى كاذبة محرمة تضر بالمدعى عليه، حذر منها العلماء وتوعد عليها النظام بعقوبات كبيرة رادعة”.
وأضاف “قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في الحد من الشكاوى والدعاوى الكيدية في الاختيارات: إن المدعي حيث ظهر كذبه في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه ولأذاه”.
وتابع ” بناءً على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٤ / ١٤٠٦هـ والمعمم من قبل وزير العدل برقم (١٣٦ت) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٠٦هـ للحد من الدعاوى الباطلة والكيدية.
وأردف “ثم جاء في المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: إذا ظهر للقاضي أن الدعوى صورية كان عليه رفضها، وله الحكم على المدعي بنكال”.