أمير الحدود الشمالية لـ محافظ رفحاء المُعين حديثًا: تلمّسوا حاجات الأهالي أرامكو وسينوبك وفوجيان للبتروكيميائيات تضع حجر الأساس لمشروع جديد في الصين قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًّا بمركز الأمير سلطان بالقصيم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال نادي الصقور السعودي: تعديل موعد انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية لاتفيا التعليم تجيب عن أبرز الأسئلة عن الرخصة المهنية ضبط مواطن بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية وتغريمه 40 ألف ريال خالد بن سلمان يستعرض علاقات الصداقة والتعاون مع حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إطلاق برنامج تدريبي لمبتعثي البرنامج الثقافي
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن المادة الحادية والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة، حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب للعامل بالطائرة ذهاباً وإياباً؛ وذلك من خلال انتدابه من قِبَل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دُعِي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخرها حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قِبَل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
وتشير المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيُصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك؛ موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قِبَل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
فيما أشارت المادة الحادية والأربعون إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه، عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استُدعي إليها، ولا يُصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.