برعاية الملك سلمان.. انطلاق بطولة كأس السعودية 2025 لسباقات الخيل
وظائف شاغرة بـ فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
احتفاءً بيوم التاسيس.. 23 فعالية و3500 علم تزين شوارع منطقة تبوك
بالفيديو.. انفجار حافلات جنوبي تل أبيب
وظائف شاغرة في مجموعة الراشد
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 3 مدن
متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بـ يوم التأسيس.. فعاليات ثقافية وتراثية وفنية
رئاسة الشؤون الدينية تحتفي بـ يوم التأسيس
أوضحت وزارة الخدمة المدنية، أن المادة الحادية والأربعين من لائحة الحقوق والمزايا المالية في نظام الخدمة، حددت أربع حالات يؤمّن من خلالها تذكرة إركاب للعامل بالطائرة ذهاباً وإياباً؛ وذلك من خلال انتدابه من قِبَل عمله في الداخل أو الخارج مدة لا تزيد على تسعين يوماً، وإذا استدعته الحكومة للشهادة أمام إحدى المحاكم أو الهيئات الواقعة خارج مقر عمله، وإذا دُعِي للمثول أمام لجنة طبيبة أو هيئة تحقيق أو محاكمة، وآخرها حصوله على إجازة مرضية وأوصي بعلاجه من قِبَل الجهة المختصة لبلد آخر داخل المملكة.
وتشير المادة ذاتها في حالة كون البلد المنتدب إليها لا تصلها الطائرات فيُصرف للموظف المنتدب أجرة سيارة صغيرة كاملة إذا كان من موظفي المرتبة العاشرة فما فوق، وأجرة إركاب بالنقل العام لما دون ذلك؛ موضحة جواز توفير وسيلة النقل اللازمة من قِبَل الجهة للموظف في بعض الحالات الاستثنائية.
فيما أشارت المادة الحادية والأربعون إلى صرف بدل الانتداب في الحالات المذكورة أعلاه، عن الأيام التي استلزمتها هذه الأعمال، وفيما عدا حالة الانتداب على الموظف أن يقدم شهادة بذلك من الجهة التي استُدعي إليها، ولا يُصرف للموظف المتهم بدل انتداب إلا بعد أن تثبت براءته مما نسب إليه.