في زمن قياسي.. فرق التطوع بـ الهلال الأحمر تنفذ معتمرًا بالمسجد النبوي ارتفاع اسعار النفط بعد تهديد ترامب لكندا والمكسيك ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنسبة 0.1 % إلى 2795.92 دولارًا للأوقية مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري الشقيق أمطار وغبار ورياح نشطة على 6 مناطق منافس لديب سيك.. علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي 22 وظيفة شاغرة بفروع وزارة الطاقة وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بترورابغ نيابة عن أمير قطر.. الشيخ محمد بن عبدالرحمن يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد فعالية “جلسة رواق” في نسختها الثانية لتعزيز العلاقات المجتمعية في الجامعة
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.