حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط في الرياض
ضبط مفتشو وزارة “العمل” و”المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية” نحو 360 مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بعد نهاية جولات الفرق التفتيشية المشتركة للسلامة والصحة المهنية بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وانطلقت تلك الجولات خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت المنشآت الصناعية في مُدن الرياض وجدة والدمام.
وتأتي هذه الجولات التي تضم مفتشين ومهندسين واختصاصيين من الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في إطار حرصهما على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل “محمد الفالح”، إن وزارة العمل ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في ذلك.
وأوضح الفالح أن أبرز المخالفات المضبوطة خلال الجولات التفتيشية مع التأمينات الاجتماعية، كانت للمواد 121 و122 و142 من نظام العمل، حيث تلزم المادة 121 صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
وتلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، كما تلزم المادة صاحب العمل بإعلان التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة، باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
أما المادة 142 من نظام العمل، فتلزم صاحب العمل بإعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
ودعا الدكتور الفالح أصحاب الأعمال إلى الحرص على تفعيل خطط السلامة والصحة المهنية، من خلال جعلها من استراتيجيات المنشآت، لما لذلك من انعكاس إيجابي على تطبيق مبادئ وأنظمة السلامة والصحة المهنية من أجل المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بحماية سلامة وصحة العاملين وكذلك الحفاظ على الممتلكات والبيئة بما يخدم المنشآت والعاملين.