إمام المسجد الحرام الشيخ الدوسري في خطبة الجمعة: مِنْ أعظم العبادات وأرجَاهَا عِبَادَةَ الشُّكْرِ إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: مَنْ جعلَ واسطةً بينه وبين اللَّه في الدُّعاء فقد أضاعَ معنى العبوديَّةِ مدرسة أمريكية تسرح المعلمين لصالح الذكاء الاصطناعي 51 فرصة استثمارية بقيمة 33,3 مليون ريال في الرياض المركزي الروسي يرفع سعر اليورو ويبقي أسعار الدولار واليوان دون تغيير أبرز أعماله الأماكن .. رحيل الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 16 لمساعدة الشعب السوري في زمن قياسي.. فرق التطوع بـ الهلال الأحمر تنقذ معتمرًا بالمسجد النبوي ارتفاع اسعار النفط بعد تهديد ترامب لكندا والمكسيك ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا بنسبة 0.1% إلى 2795.92 دولار للأوقية
بيّن المحامي والمحكم عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن”، ضوابط ترخيص حمل السلاح وعقوبات متجاوزها.
وقال “القاضي”: “طلب الترخيص لحمل السلاح سهل وميسر؛ حيث حُصِرت في: ألا يقل عمر طالب الترخيص عن ثمان عشرة سنة، وأن يكون حَسَن السيرة والسلوك، وألا يكون قد أدين بجرم يتعلق بالإخلال بالأمن أو بحيازة مواد متفجرة أو استعمالها أو الاتجار بها أو تهريبها أو بيعها، أو يكون شريكاً بأي من هذه الأوصاف؛ ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره”.
وأضاف “القاضي”: “كما يُحظر على كل مصاب بعاهة بدنية أو مرض بدني يُعيقه عن استخدام السلاح أن يحصل على ترخيص، كذلك كل مصاب بمرض عقلي أو عصبي أو نفسي أو مَن سبق له دخول مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية للعلاج؛ إلا إذا ثبت شفاؤه يقيناً أو مضت على انتظامه في الحياة العامة بصورة عادية مدة معقولة تُقَدّرها سلطات الأمن”.
وتابع: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (18) شهراً، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً وذخيرة دون ترخيص، كما أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن ثبت حمله السلاح المرخص في غير الغرض المرخص له به”.