أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 15 ألف بلاغ خلال رمضان وعيد الفطر
سبب غير متوقع وراء تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأميركي بانكماش 10% في الربع الثاني
الالتزام البيئي: 88% نسبة امتثال المنشآت بمكة والمدينة خلال رمضان
ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس عسير الأحد القادم
السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية على 5 مناطق مختلفة في سوريا
ضبط مفتشو وزارة “العمل” و”المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية” نحو 360 مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بعد نهاية جولات الفرق التفتيشية المشتركة للسلامة والصحة المهنية بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وانطلقت تلك الجولات خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت المنشآت الصناعية في مُدن الرياض وجدة والدمام.
وتأتي هذه الجولات التي تضم مفتشين ومهندسين واختصاصيين من الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في إطار حرصهما على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل “محمد الفالح”، إن وزارة العمل ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في ذلك.
وأوضح الفالح أن أبرز المخالفات المضبوطة خلال الجولات التفتيشية مع التأمينات الاجتماعية، كانت للمواد 121 و122 و142 من نظام العمل، حيث تلزم المادة 121 صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
وتلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، كما تلزم المادة صاحب العمل بإعلان التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة، باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
أما المادة 142 من نظام العمل، فتلزم صاحب العمل بإعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
ودعا الدكتور الفالح أصحاب الأعمال إلى الحرص على تفعيل خطط السلامة والصحة المهنية، من خلال جعلها من استراتيجيات المنشآت، لما لذلك من انعكاس إيجابي على تطبيق مبادئ وأنظمة السلامة والصحة المهنية من أجل المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بحماية سلامة وصحة العاملين وكذلك الحفاظ على الممتلكات والبيئة بما يخدم المنشآت والعاملين.