السجن 17 عاماً لإرهابي هدّد قضاة المحكمة الجزائية بالقتل

الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ٢٠١٥ الساعة ٤:٢٥ مساءً

قضت المحكمة الجزائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب والإخلال بالأمن، اليوم الثلاثاء، بسجن متهم سعودي هدّد هيئة المحكمة بالقتل 17 سنة، ومنْعِه من السفر مدة مماثلة.

 

وأدانته المحكمة باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد وجميع العاملين فيها، ونقضه البيعة الثابتة في عُنُقه لولي أمر هذه البلاد، وتهديده هيئة المحكمة بالقتل والقتال، وإصراره على ذلك أثناء نظر الدعوى، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي.

 

كما أقرت المحكمة -في قرار إدانته- أنه “وصف قادته وأعضائه بأنهم أهل التوحيد والجهاد والدين الحق، ووصف أعضاء هيئة كبار العلماء بالعمالة والخيانة، ومخالفته بعدة مخالفات داخل السجن (بالاعتصام داخل الجناح، والخروج من غرفته، وتكسيره الكاميرا داخل السجن، واعتدائه بضرب أحد العاملين بالسجن أثناء تأديته عمله)؛ مما أحدث إصابة بعامل آخر”.

 

وفي ذات السياق، أدانت المحكمة متهماً سعودياً باستمراره في اعتناق المنهج التكفيري؛ بتكفيره حكام هذه البلاد وعدد من علمائها ورجال أمنها, وحيازته داخل السجن كتاباً مدونة على صفحاته أبياتٌ شعرية تحُثّ على الافتئات على ولي الأمر في شأن القتال خارج هذه البلاد، وكتابته بخط يده عدداً من الأبيات تتضمن عزمه على ذلك.

 

وحكمت عليه المحكمة بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة، تبدأ من انتهاء عقوبة سجنه المحكوم بها في قضيته السابقة، وبمصادرة الكتاب المضبوط معه، وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها، تبدأ بعد انتهاء مدة منعه من السفر المحكوم بها في قضيته السابقة.

 

وفي حُكم آخر أدين متهم بالافتئات على ولي الأمر؛ من خلال سفره إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه وتواصله مع أحد المنسقين لذلك الغرض وانضمامه للتنظيم المسمى “داعش” الإرهابي، والتحاقه بأحد المعسكرات التابعة له، ومساعدتهم في إنشاء وتوسيع المعسكر وتدربه فيه على سلاح الكلاشنكوف واللياقة البدنية، واشتراكه مع مقاتلي ذلك التنظيم بإحدى المدن السورية لمدة أربعة أشهر، وطلبه من أخيه بعد وصوله إلى هناك أن يبيع سيارته ويرسل قيمتها إليه في سوريا عن طريق أحد الأشخاص، واستلامه قيمتها أثناء وجوده في سوريا.

 

وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سبع سنوات، وتُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية؛ منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه واكتساب الحكم القطعية، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتفريطه في جواز سفره؛ مما أدى إلى فقدانه، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بناء على المادة العاشرة من نظام وثائق السفر؛ بتغريمه خمسة آلاف ريال.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
  • صاحب صاحبي

    التساهل معهم لا يولد الا مزيدا منهم ، الإعدام هو الحل فهم وباء ولابد من استئصاله

إقرأ المزيد