ميزات جديدة مرتقبة في واتساب
ارتفاع أرباح إكسترا 10% إلى 103.4 مليون ريال بالربع الأول
القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين في نجران
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في شرورة
حرس الحدود: تأكدوا من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار
طريقة الإدخال الصحيحة لتاريخ الميلاد في حساب المواطن
أسعار النفط تتعافى وترتفع بأكثر من 1%
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
سعر الذهب اليوم يسجل مكاسب طفيفة
اعتمدت وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم، آليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات.
وأنهت وزارة الخدمة مراجعة التعامل مع الغياب، في ضوء الأمر السامي رقم 187 وتاريخ 1408 هـ المتضمن تحديد ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
كما اعتدت الوزارة بالمادة 21 من نظام الخدمة المدنية التي تنص على مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
أما المادة 22 من نظام تأديب الموظفين التي حددت العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف وهي الإنذار، اللوم، الحسم بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل.
وعادت الوزارة إلى المادة 6/ج من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على أنه يُحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:
_ إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها 15 يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم.
– إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مُرضٍ في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة مُرضٍ بعد ذلك.
وشدَّد وزير التعليم عزام الدخيل على الالتزام بما ورد في دراسة وزارة الخدمة المدنية، وضرورة تطبيقها وعدم التراخي بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم على أن تتولى إدارات المتابعة متابعة ذلك بشكل مباشر.
الحاكم
الكل عليك يا معلم الله يعينك