مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
مباراة الأهلي والهلال تجذب الأنظار إلى جدة
قبل كلاسيكو اليوم.. نتائج الهلال والأهلي على ملعب الإنماء
سلطان بن سلمان يفتتح المعرض التوثيقي لمسيرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 109 كيلو قات في جازان
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان
رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى
شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين
السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
اعتمدت وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم، آليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات.
وأنهت وزارة الخدمة مراجعة التعامل مع الغياب، في ضوء الأمر السامي رقم 187 وتاريخ 1408 هـ المتضمن تحديد ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
كما اعتدت الوزارة بالمادة 21 من نظام الخدمة المدنية التي تنص على مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
أما المادة 22 من نظام تأديب الموظفين التي حددت العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف وهي الإنذار، اللوم، الحسم بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل.
وعادت الوزارة إلى المادة 6/ج من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على أنه يُحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:
_ إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها 15 يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم.
– إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مُرضٍ في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة مُرضٍ بعد ذلك.
وشدَّد وزير التعليم عزام الدخيل على الالتزام بما ورد في دراسة وزارة الخدمة المدنية، وضرورة تطبيقها وعدم التراخي بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم على أن تتولى إدارات المتابعة متابعة ذلك بشكل مباشر.
الحاكم
الكل عليك يا معلم الله يعينك