هرفي للأغذية تسجل 116 مليون ريال خسائر في 2024
لقطات لهطول أمطار الخير على المنطقة الشرقية
ديوان المظالم يطلق مجموعة المبادئ والأحكام الإدارية باللغة الصينية
موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 4 رمضان
الرئيس اللبناني يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة
أرامكو تعلن نتائجها المالية لعام 2024: توزيع 79.3 مليار ريال أرباح عن الربع الرابع
بيان سعودي لبناني مشترك: التأكيد على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على الباحة
تراجع اسعار الذهب وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية
طقس الثلاثا.. أمطار غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
اعتمدت وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم، آليات التعامل مع غياب المعلمين والمعلمات.
وأنهت وزارة الخدمة مراجعة التعامل مع الغياب، في ضوء الأمر السامي رقم 187 وتاريخ 1408 هـ المتضمن تحديد ساعات العمل من السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً.
كما اعتدت الوزارة بالمادة 21 من نظام الخدمة المدنية التي تنص على مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
أما المادة 22 من نظام تأديب الموظفين التي حددت العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف وهي الإنذار، اللوم، الحسم بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل.
وعادت الوزارة إلى المادة 6/ج من لائحة الوظائف التعليمية والتي تنص على أنه يُحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية في الحالات التالية:
_ إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة أو مدداً مجموعها 15 يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم.
– إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مُرضٍ في السنة السابقة على استحقاقه العلاوة حتى يحصل على تقرير كفاية بدرجة مُرضٍ بعد ذلك.
وشدَّد وزير التعليم عزام الدخيل على الالتزام بما ورد في دراسة وزارة الخدمة المدنية، وضرورة تطبيقها وعدم التراخي بحق المعلمين والمعلمات وغيرهم على أن تتولى إدارات المتابعة متابعة ذلك بشكل مباشر.
الحاكم
الكل عليك يا معلم الله يعينك