بدء القبول الإلكتروني للطلاب بكلية المسجد النبوي وفاة 848 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان إعلان مواعيد الدوام الشتوي في مدارس منطقة تبوك وزارة الصناعة: فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع 416 مليار ريال إيرادات أرامكو خلال الربع الثالث مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 إلى لبنان زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق تركي آل الشيخ يدشّن أستوديوهات الحصن بيج تايم بالرياض تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي لعمليات الإطفاء
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.