ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الإيراني
التزامات المستثمر عند بناء المصنع.. توضيح من مدن
أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 15 ألف بلاغ خلال رمضان وعيد الفطر
سبب غير متوقع وراء تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأميركي بانكماش 10% في الربع الثاني
الالتزام البيئي: 88% نسبة امتثال المنشآت بمكة والمدينة خلال رمضان
ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
ضبط مفتشو وزارة العمل (1225) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وبلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار (798) منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في يوم الاثنين 28 شعبان، الموافق 15 يونيو.
ويحظر القرار على جميع المُنّشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2015م.
وأكدت وزارة العمل التزامها بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.
وينتشر مفتشو الوزارة خلال وقت الحظر في أماكن الأعمال المكشوفة بالمناطق والمحافظات لرصد أي مخالفات للقرار، كما تولي الوزارة حرصاً كبيراً على التفاعل مع بلاغات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للبلاغات التي ترد للوزارة على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).
وقال وزارة العمل، إنها تطبق في حق المنشآت المخالفة للقرار، أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.