المرور: سارعوا بسداد المخالفات للاستفادة من تمديد فترة التخفيض
فيصل بن فرحان: نرفض بشكل قاطع أي فكرة لتهجير الفلسطينيين
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية
تعليم نجران يحدد موعد انطلاق اختبارات نافس
تحذير.. ساعة على الهاتف قبل النوم تزيد الأرق بنسبة 59%
الأفواج الأمنية تقبض على شخص لترويجه 14 كجم من القات بعسير
مصرع 100 شخص جراء أمطار غزيرة في الهند ونيبال
إحباط تهريب 46 كجم من الكوكايين مُخبأة في إرسالية دجاج مجمّد
اليوم العالمي لشلل الرعاش.. تعزيز للوعي ونشر للمعرفة حول المرض
إمام المسجد النبوي خالد المهنا: من أصول أسباب الثبات على الدين اتباع الرسول والحذر من الأهواء المُضلة
بدأت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، استكمال المتطلبات الإلكترونية الفنية؛ تمهيداً لتطبيق إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين؛ للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة العربية السعودية؛ بغرض الزيارة أو تمديدها، أو بغرض المرور، وكذلك مرافقيهم؛ وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 180 بتاريخ 2/ 5/ 1435هـ، وذكر سعادة الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، أن الأمانة العامة ستعقد ورشة عمل مخصصة لشركات التأمين الصحي المرخصة للبيع الإلكتروني في مقرها الرئيس بالرياض؛ لاستكمال المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني؛ وذلك يوم الاثنين 2/ 11/ 1436 الموافق17/ 8/ 2015م؛ لافتاً إلى أن وثيقة التأمين الصحي استثنت حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والدبلوماسيين والزائرين للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية وضيوف الدولة.
وأضاف “الحسين” أن مجلس الضمان الصحي التعاوني، اعتمد وثيقة التأمين الطبي لشريحة الزائرين ومرافقيهم بحد أقصى في التغطية العلاجية يبلغ 100 ألف ريال، تغطي الحالات الطارئة لجميع مصروفات الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وجميع مصروفات التنويم بالمستشفى، وحالات الحمل والولادة، وأمراض الأسنان واللثة؛ بما في ذلك الحشو وعلاج العصب وسحب الخراج، وحالات الأطفال المبتسرين، وحالات الغسيل الكلوي الطارئ، والإخلاء الطبي داخل وخارج المملكة، والإصابات الناتجة عن حوادث السير، ومصروفات تجهيز وإعادة جثمان الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه الأصلي.
من جانبه، قال سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الفنية المهندس وائل الدهاسي: إن التغطية التأمينية للمؤمّن لهم تنتهي في الحالات التالية: إذا انتهت مدة الوثيقة كما هي محددة في جدول الوثيقة، وعند استنفاد الحد الأقصى للمنفعة الذي تنص عليه الوثيقة، ويستمر أداء النفقات القابلة للاستعاضة بالنسبة لأي علة جارية أدت إلى استمرار التنويم بالمستشفى في تاريخ انتهاء التغطية؛ وذلك حتى استنفاد لحد الأقصى للمنفعة.