ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
أقر البرلمان التونسي، الخميس، مواد عدة في قانون “مكافحة الإرهاب” الجديد، الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام.
وناقش نواب مجلس الشعب منذ الأربعاء، 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها، بينها ثلاث تنص على عقوبة الإعدام، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتنص المادة 26 في مشروع القانون على أنه “يعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية”.
كما تنص المادة 27 على الإعدام على “كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث” إذا نتج عن ذلك الموت.
أما المادة 28 فتنص على عقوبة الإعدام “إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها”.
وتبنى النواب هذه المواد رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
يذكر أنه لم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ عام 1991، بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال، بينها 129 في عهد الحبيب بورقيبة.