الحملة الوطنية للعمل الخيري 5 تتجاوز 1.8 مليار ريال عبر إحسان
التعاون يحقق فوزًا ثمينًا على الشارقة في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
ما الوقت المناسب للتقدم إلى الوظائف؟
جزيرة أمهات.. وجهة مثالية لتجربة الفخامة بشواطئها الصافية ورمالها البيضاء
تعليم الطائف يحدد مواعيد تطبيق اختبارات نافس 2025
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
10 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية
إجراءات التقديم على برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
فيصل بن فرحان يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية
الحج والعمرة: احذروا التعامل مع القنوات غير الرسمية للراغبين في أداء مناسك الحج
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر من خلال السفر إلى سورية للمشاركة في القتال، والتحاقه بتنظيم جبهة النصرة في سورية واشتراكه معهم في القتال من خلال حمله الذخائر وتدربه على بعض التدريبات القتالية، وتستره على عدد من المنسقين والداعمين والخارجين للقتال بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن مدة عشر سنوات وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما حكمت المحكمة على مواطن أخر بالسجن مدة ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد إدانته بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال في سورية وانضمامه إلى إحدى الجماعات المسلحة هناك وتدربه في معسكراتها على استخدام الأسلحة الرشاشة وعلى كيفية استخدام القنابل اليدوية وأنواع القذائف ومشاركته في معسكرين ضمن صفوف مقاتلي تلك الجماعة واختلاطه وعلاقته بعدد من الأشخاص من ذوي التوجهات المنحرفة وتستره على أحد الأشخاص بعد أن علم نيته الخروج للقتال.