إحباط تهريب 32.900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بعسير
ضبط مواطن لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في المدينة المنورة
الملك سلمان يوافق على تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور في 102 دولة
القوات البحرية ونظيرتها الباكستانية تنفذان رماية بالصواريخ في نسيم البحر 15
وزارة الداخلية تواصل معرض الإنتربول السعودي لتعزيز الأمن الدولي
انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
اشترطت وزارة النقل على شركات الأجرة ضرورة توفير زي موحد للسائقين، وأن يكون السائق ملمًّا بالقراءة والكتابة، وخاصة قراءة اللوحات والخرائط في اللائحة المعدلة التي اطلعت “المواطن” على نسخة منها في مواد تنظيم سيارات الأجرة.
وكشفت الوزارة عن تعديل المادة الخامسة ليكون نصها كالتالي: (شروط الترخيص الواردة في المادة الرابعة ملازمة لسريانه، وفي حال فقد أيٍّ من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط خلال مدة (90) تسعين يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص جاز إلغاء الترخيص بقرار من الوزير)، إضافةً إلى تعديل المادة السابعة ليكون نصها كالتالي: (يكون الحد الأدنى لعدد السيارات المطلوب توفيرها في المدن والمحافظات والمراكز وفق ما تحدده الوزارة)، مع تعديل الفقرة (5) من المادة العاشرة ليكون نصها كالتالي: (سداد الغرامات المالية المترتبة على المنشأة للوزارة وتقديم ما يثبت سداد أي مبالغ مالية مستحقة على مركبات المنشأة وسائقيها بموجب نظام المرور ولائحته التنفيذية)، وتعديل الفقرة (2) من المادة الثالثة عشرة ليكون نصها كالتالي: (أن تتوافر في المتنازل له الشــروط الواردة في الفقرات (2، 3، 4، 5) من المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة).
كما تم تعديل المادة السابعة عشرة ليكون نصها كالتالي: (يشترط في سائق الأجرة العامة أن يكون: حاصلًا على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى، ملمًّا بالقراءة والكتابة، وخاصة قراءة اللوحات والخرائط، وتقديم تقرير طبي بالسلامة من الأمراض المعدية. وبتوافر هذه الشروط تصرف له بطاقة سائق من الإدارة تكون مدتها ثلاث سنوات على أن لا تتجاوز مدة انتهاء الترخيص)، وتعديل المادة الثامنة عشرة ليكون نصها كالتالي: (على المنشأة تأمين زي موحد للسائقين)، كذلك تلغى المادة الثانية والعشرون، وتعدل أرقام المواد اللاحقة لها في اللائحة على ضوء ذلك، وتعدّل الفقرة (2) من المادة الثالثة والعشرين ليكون نصها كالتالي: (المسافة بين مركزي المحورين لا يقل عن 2.70م)، وأشارت اللائحة المعدّلة إلى تعديل في المادة الخامسة والثلاثين ليكون نصها كالتالي: تلتزم المنشأة بأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وتعليمات وزارة العمل المتعلقة بالتوظيف ونسب التوطين في أعمال النشاط، تسري أحكام نظام العمل على علاقة المنشأة بالعاملين لديها في أعمال النشاط.
كما كشف التعديل أن المادة السادسة والثلاثين يكون نصها كالتالي: (تكون المنشأة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير نتيجة أخطائها أو أخطاء تابعيها من ممارسة النشاط، وفقًا للأنظمة والقواعد العامة الصادرة بهذا الشأن).
وتلغى المخالفات رقم (16، 63، 66) الواردة في جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة؛ لعدم وجود ما يقابلها من أحكام في مواد اللائحة بعد التعديلات.