السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس وفاة وإصابة 29 شخصًا جراء سقوط حافلة للنقل المدرسي في بيرو الإحصاء: الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء للقطاع السكني أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق الطائرة الإغاثية السعودية الـ 24 تصل إلى لبنان تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة أم القرى تجنبوا استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية ضيوف برنامج خادم الحرمين يؤدون مناسك العمرة وسط أجواء إيمانية الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت انخفاض درجات الحرارة شمال السعودية وجويريد أول فترات الانقلاب الشتوي
كشفت مصادر خاصة لـ”المواطن” عن اللجنة المشكلة بين هيئة التحقيق والادعاء العام والهيئة السعودية للحياة الفطرية بخصوص نقل اختصاص الأنشطة الرقابية المركزية وأجهزة التحقيق إلى هيئة التحقيق من الهيئة السعودية، وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 4690 القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام من كافة الجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكَّلة بين هيئة التحقيق والحياة الفطرية تقوم على قواعد يتم العمل بها، وتم اعتمادها بناءً على نظام صيد الحيوانات البرية والطيور البرية.
وشملت القواعد أن يقوم رجال الضبط بالهيئة السعودية للحياة الفطرية أو موظفو وزارة الداخلية حسب اختصاصهم، وفي ضوء المادتين 27، 37 من نظام الإجراءات الجزائية بإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أو الدائرة المختصة بالمحافظة فورًا عن طريق الفاكس أو أي وسيلة متاحة وفق النموذج المعد لذلك، وفقًا للوصف الجرمي التالي كل من خالف أحكام هذا النظام يجوز ضبط أسلحته والآلات والأدوات التي استعملت في الصيد، وكذا الحيوانات والطيور التي تم ،اصطيادها ويجوز مصادرتها حال ثبوت المخالفة، كذلك العمل وفق ما نصّت عليه المادة السابعة من ذات النظام المقصود به نظام الصيد، على أن تقوم جهات الضبط بإحالة ملف القضية لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة التي سبق إشعارها على القضية بما يلي: محضر القبض المبني على حالة التلبُّس بالجريمة أو الأمر بالقبض، ومحضر سماع أقوال المتهم وشهادة الشهود للقرائن الأخرى، وصورة من إثبات الهوية وتشمل البطاقة الوطنية- سجل الأسرة- رخصة الإقامة- جواز السفر- أو صورة من شريحة الحاسب الآلي أو البطاقة البديلة المؤقتة لإثبات الهوية، على أن تحتوي على صورة شمسية للمتهم مختومًا عليها بختم جهة الضبط، أيضًا سند الكفالة الحضورية في حال تعذُّر تحديد محل ثابت ومعروف للمتهم، بالإضافة إلى بيان فرز الأوراق إذا كانت الأوراق مفروزة أو تم فرزها من القضية الأساسية.
أما في حال حاجة التحقيق لندب رجال من الهيئة السعودية يُصدر محقق القضية أمرًا بذلك، وفق قواعد من نظام إجراءات الجزائية.
وأكدت اللجنة أنه في حال ظهور أي معوقات أو صعوبات أثناء تطبيق هذه الآلية الحديثة يتم التواصل بين رئيس فرع هيئة التحقيق بالمحافظة ورئيس الحياة الفطرية أو من ينبه أو عقد اجتماع لوضع الحلول المناسبة.