حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة” زلزال عنيف بقوة 5.2 درجات يضرب سواحل تركيا ارتفاع أسعار الذهب.. 2748.58 دولارًا للأوقية أمطار رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق بولو الذهب عند أعلى مستوى في شهرين مع هبوط الدولار طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر أمطار وصواعق رعدية في طريف من الثالثة عصرًا حفل أحلام.. 3 بروفات تسبق الحفل ونفاد التذاكر
أوضح مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية الدكتور محمد الفالح أن تشغيل العمالة المنزلية في المشاغل النسائية وتكليفهم بغير العمل المتفق عليه في العقد يعد مخالفا للائحة تنظيم العمالة المنزلية ومن في حكمهم والصادرة بقرار مجلس الوزراء. وقال الفالح في تصريح صحفي اليوم أنه إذا كانت العمالة المنزلية على نفس كفاله صاحب العمل فيتم تطبيق المادة (33) من نظام العمل بتشغليهم وعدم وجود رخصة عمل لهم بذلك فهي عمالة منزلية وهو الهدف من استقدامها وإن وجدت العمالة المنزلية تعمل لدى غير الكفيل فيتم تطبيق المادة (39) وإحالتها إلى وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الوافدين وترحليهم وتطبيق العضوية على الكفيل والمشغل.
وحول منح تأشيرات بمهن “عاملة نظافة” للأنشطة النسائية أفاد مدير عام فرع وزارة العمل في المنطقة الشرقية بأنه في حال توفر جميع التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وتقدم العملاء بطلبها فلا مانع من منحها بعد التأكد من عدم وجود شواغر لدى صندوق تنمية الموارد البشرية شريطة أن لا يتجاوز عدد العمالة الإجمالي ما ورد في معايير الاستقدام الواردة في دليل نطاقات. مبينا أنه يحق للمنشأة الحصول على العاملات عن طريق نقل الخدمة من المنشآت الأخرى بناء على نسبة التوطين لديها.