الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس السنغال
أمطار غزيرة ورياح شديدة على جازان حتى الثامنة مساء
خطيب المسجد النبوي: احذروا الانقطاعَ والإعراضَ عن الطاعات
خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي ورمضان محطة تزود وبوابة انطلاق
السعودية تدين وتستنكر التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقتل المدنيين العزّل
الطريقة الصحيحة للمشي
مراحل صناعة ثوب الكعبة المشرفة
الشاورما تُدخل 648 شخصًا للمستشفى
سعر الذهب اليوم يتجه لتسجيل خامس مكسب أسبوعي على التوالي
إجراءات لضبط أسعار العقارات والأراضي في الرياض
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.