بعد الحالة المطرية أمس.. الأرصاد: لا صحة لبعض مقاطع غرق مواقع بالرياض
مثلث الشتاء.. مشهد فلكي يُزيّن سماء السعودية والعالم العربي الليلة
150 محطة رصد تُسجّل هطول الأمطار في 11 منطقة والرياض الأعلى كمية بـ47,0 ملم
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
اكتشافات أثرية جديدة في دادان تسدّ الفجوة الزمنية بين الفترتين النبطية والإسلامية
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
طرح 37 فرصة استثمارية لتعزيز القطاع الصحي والتجاري في حائل
الهلال الأحمر يرفع جاهزيته للحالة المطرية في الرياض
انتهاء مدة تسجيل 59.161 قطعة عقارية في منطقتي الرياض ومكة المكرمة الخميس
برعاية سعود بن نايف.. محافظ الأحساء يكرّم الفائزين بجائزة التميّز في دورتها الثالثة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.