الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.