الطائف تزدان بالأمطار موعد مباراة السد ضد الهلال والقنوات الناقلة بثنائية توني.. الأهلي يواصل تألقه ويعبر العين دعم السياحة في الأحساء بـ 17 مشروعًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب إفريقيا الثقوب الزرقاء تكوينات جيولوجية فريدة تعزز استدامة البحر الأحمر النصر يتألق ضد الفرق القطرية إيفان توني يهز شباك العين مرتين مجلس الوزراء يعقد غدًا جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة رونالدو أساسيًّا.. تشكيل مباراة الغرافة ضد النصر
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.