مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر لوران بلان: ارتكبنا أخطاء ضد الخلود وغياب ديابي لأسباب طبية ابن زكري: تفوقنا على الاتحاد وركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة ربط التعليم بأهداف التنمية المستدامة مهم لإكساب الطلبة مهارات المستقبل هدافو دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ18 ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ18
أكدت وزارة التجارة والصناعة لعموم الشركات والمؤسسات التي لديها عقود وكالات تجارية وما في حكمها على المبادرة بتسجيل هذه العقود في سجل الوكلاء والموزعين.
وشددت الوزارة على أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتسجيل خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، علمًا بأنه يجوز تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء.
وأوضحت الوزارة أن على المقيدين في سجل الوكلاء والموزعين تحديث وتجديد قاعدة بيانات وكالاتهم التجارية المنتهية مدتها خلال فترة ستة أشهر ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1436هـ، وإلا سيتم شطب قيد وكالتهم من السجل إداريًّا، ولإجراء التحديث يجب على الوكيل تقديم خطاب من الشركة الموكلة في بلدها الأصلي مصادقٌ عليه من قبل جهات الاختصاص ومترجم من مكتب معتمد تفيد فيه تجديد اتفاقية الوكالة وسريان مفعولها.
وستسهم هذه الإجراءات في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وستعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها.
هذا ويحق لمن قُيِّدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزِّع في الوسائل الإعلانية، إضافةً إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
على صعيد متصل تشدد الوزارة على ضرورة التزام الوكلاء والموزعين بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع للمنتجات موضوع الوكالة، سواء كانت مستوردة من قبلهم أومن قبل غيرهم، والمطابقة مع المواصفات والمقاييس الخليجية، وفقًا لأحكام المادة الثانية المضافة من نظام الوكالات التجارية وأحكام اللائحة التنفيذية ذات العلاقة، هذا ويسري حكم المادة الثانية المضافة من النظام سالفة الذكر على المستوردين، ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي تقع على الوكلاء والموزعين.