من المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات؟
الأولى في تمكين المرأة.. ريادة سعودية عالمية في الذكاء الاصطناعي
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من نظيره العراقي
ضبط 4 مقيمين لممارستهم الصيد بمنطقة بحرية محظورة
تنبيه من سفارة السعودية لدى اليونان: إضراب يؤثر على حركة النقل والمطارات
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 543 لغمًا عبر مسام في اليمن خلال أسبوع
توزيع أكثر من 7 ملايين وجبة إفطار صائم في المسجد النبوي خلال رمضان
الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11302.76 نقطة
وافق مجلسُ الشورى – قبل قليل – على إدراج عقوبة التشهير في نظام التعاملات الإلكترونية.
وكانت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقدمت بتقرير بشأن مقترحات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإدراج عقوبة التشهير في المادة الرابعة والعشرين من نظام التعاملات الإلكترونية.
وكانت المادة الرابعة والعشرون – في نصها السابق – حددت عدة عقوبات هي الغرامة التي لا تزيد عن خمسة ملايين ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً، كما تجيز الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.
ويهدف نظام التعاملات الإلكترونية في مجمله إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الإلكترونية، ومنع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية.