ميزات جديدة مرتقبة في واتساب
ارتفاع أرباح إكسترا 10% إلى 103.4 مليون ريال بالربع الأول
القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين في نجران
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في شرورة
حرس الحدود: تأكدوا من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار
طريقة الإدخال الصحيحة لتاريخ الميلاد في حساب المواطن
أسعار النفط تتعافى وترتفع بأكثر من 1%
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
سعر الذهب اليوم يسجل مكاسب طفيفة
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مواد تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل, حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً قدرة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة ناشئتين بسبب العمل، على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه، فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.