تمديد التأهيل للمطورين لمشاريع تطوير مواقع ومحطات النقل بمكة المكرمة “أسر التوحد” تطلق أعمال الملتقى الأول لخدمات ذوي التوحد بالحدود الشمالية حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 الحياة الفطرية تطلق 66 كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.9 مليارات ريال برعاية الملك سلمان.. “سلمان للإغاثة” ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني وظائف شاغرة في شركة الاتصالات المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال
حال طفل في الثالثة من العمر، دون إيقاع عقوبة القصاص على والده، الذي اعترف أمام المحكمة بقتل زوجته -والدة الطفل- بعد أن أصابها عمداً بطلقتين من مسدسه بسبب خلاف وقع بينهما.
وفي التفاصيل، أن أهل الزوجة طالبوا المحكمة بالقصاص من الزوج، غير أن المحكمة بعد تأكدها من أن للمدعى عليه ابناً من القتيلة على قيد الحياة، أصدرت حكمها الرافض للقصاص استناداً إلى ما قرره أهل العلم بأنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر ولهما ابن أو ابنة يسقط القصاص، طبقاً لصحيفة “مكة”.
ومن جهته، أبان المحامي عبدالكريم القاضي، أن مذهب الحنابلة الذي يعمل به القضاء في المملكة، يقول إنه لا يجب للولد قصاص على والده، فوجود الولد بينهما هو المانع من القصاص لكون القصاص حق الوارث فلا يقاد والد لولده.
said
والله مصخرة واستهتار وسترخاص في ارواح النساء ما اقبح هذا العذر محكمة اقبح من ذنب