ولي العهد يُجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس الروسي
الكرملين: بوتين يشيد بجهود الرياض لتسوية الأزمة الأوكرانية
وزير الإعلام اللبناني: البيان الوزاري يشدد على حصر السلاح بيد الدولة
إمساكية يوم الجمعة 14 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
سلمان للإغاثة يوزّع 172 سلة غذائية في قرية الناعمة بجمهورية لبنان
الاتحاد يستعيد نغمة الانتصارات بفوز قاتل ضد الرياض
غرامات مالية وسجن.. إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي السعودية للصادرات الصناعية
وزير النقل يدشّن أول موظف رقمي بالشركة السعودية للخدمات الأرضية
الغذاء والدواء: رصد 52 منشأة مخالفة خلال 800 جولة تفتيشية
الفتح يعبر الرائد بثلاثية
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.