حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
الأخدود يتغلب على العروبة بهدف دون رد
القبض على مواطن لسطوه على محال تجارية في جدة
سعد الشهري: جاهزون لمواجهة القادسية
دوري روشن.. التعاون يفوز على الخلود بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 26
طيف التوحد.. لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية
محمية الديدحان تستقطب آلاف الزوار والسياح في حائل
مروج الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” أن تفسير الأحكام القضائية في حال وقوع الغموض أو اللبس وضرورة بيان ذلك ، من اختصاص القاضي مصدر الحكم لكونه الأعلم بالعقيدة والصورة الذهنية التي نشأ على إثرها الحكم فكانت أساسا له وما يقرره بشأن التفسير يخضع كلياً لتعليمات الاستئناف بالقبول أو الملاحظة أو الرفض.
وأوضح القاضي أن الأحكام القضائية تختلف عن الأنظمة الوضعية في كون الأخيرة تتسم بعدم الانشغال بتعريف المصطلحات إلا ما دعت إليه الحاجة، بقصد أحياناً وبغيره أحيانا أخرى، ويكون المرجع في تفسير المصطلح الذي لم يفسره المشرع من خلال الرجوع للغة العربية كونها لغة الدولة الرسمية أو من خلال التفسير القضائي أو الفقهي من قبل الشارح ليكون حكمه غير ملزم .
وأضاف : يتقرر على القاضي الاجتهاد حيال تفسير النص أو المصطلح أو طلب الاستفسار لأن الجهة المعنية بتفسير النصوص أصلاً هي مجلس الشورى ويعتبر ملزماً، بشرط أن يقرره مجلس الوزراء كون الأخير يشارك مجلس الشورى.