لقطات من صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر بالمسجد الحرام
الشؤون الإسلامية توزع 240 ألف نسخة من المصحف الشريف لزوار ومرتادي ميقات ذي الحليفة
5 أبواب رئيسة تُيسّر دخول ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام في رمضان
“المفالت”.. وجبة سحور رمضانية وتقليد متوارث في جازان
واتساب يطلق تحديثًا لتحسين تجربة الدردشات الجماعية
هواوي تسعى لتجاوز الحظر الأمريكي بخطوة غير مسبوقة
استئصال اللوزتين يعالج مشاكل النوم لدى الطفل
مدرب الصين بعد الخسارة بثنائية: الأخضر كان الأفضل
شاهد.. إحراق مركز لتسلا والجاني يترك رسالة غامضة
رينارد: سعداء بالفوز وكان علينا استغلال الفرص
كشف المحامي عبدالكريم سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية لـ”المواطن“، اختصاص المحاكم الإدارية.
وقال القاضي، إنها تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وأضاف أن المحاكم الإدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيباً في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها.
وتابع القاضي: “يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وكذلك تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وفي المنازعات الإدارية الأخرى وفي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية”.