إيقاف خدمات السجل التجاري والأسماء التجارية لمدة 7 أيام
كود الطرق السعودي يحدد معايير موحدة لتنفيذ أعمال الحفر على الطرق
مشروع محمد بن سلمان يُجّدد مسجد النجدي في فرسان ويستعيد جماليات عمارته
مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 11760.32 نقطة
مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز يناقش السياحة الثقافية ويستعرض الإنجازات
الأوقاف تدعم المصليات المحيطة بالمسجد الحرام لخدمة أكثر من نصف مليون مصلٍّ
مستفيدو كيان للأيتام يؤدون العمرة في رمضان ضمن مشروع قيمي
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنًّا من التمور لإثيوبيا
ترامب لـ الفيدرالي الأمريكي: خفضوا أسعار الفائدة
ما الكمية الصحيحة لشرب الماء؟
كشف المحامي عبدالكريم سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية لـ”المواطن“، اختصاص المحاكم الإدارية.
وقال القاضي، إنها تختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
وأضاف أن المحاكم الإدارية تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيباً في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ــ وما في حكمها ـ المتصلة بنشاطاتها.
وتابع القاضي: “يعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. وكذلك تختص بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة وفي المنازعات الإدارية الأخرى وفي طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية”.