الفاتيكان: وفاة البابا فرنسيس عن 88 عامًا
الأمن العام يحذر: لا تفتحوا رسالة مجهولة
مهلة 15 يومًا.. فعلة تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 40 مئوية والمدينة المنورة 38
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى الثامنة مساء
خطوات طلب تأشيرة العمالة المنزلية عبر مساند
سعر الذهب اليوم يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق
انسيابية تامة في حركة المرور على طريق الملك عبد الله بجدة
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 10 مناطق
فيصل بن بندر يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بأكثر من 500 مليون ريال
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.