أمانة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم دولة إفريقية تسجل 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا سعود كاتب يتوقع ظواهر إعلامية جديدة.. مستقبل الصحافة بين ترامب وماسك أسعار القهوة تقفز لأرقام قياسية.. ما علاقة حرائق البرازيل؟ أمانة الرياض تتيح خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي انخفاض مؤشر الدولار مقابل اليورو والين بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق منتجع بولو في تركيا لـ76 شخصًا استقرار أسعار النفط في التعاملات الصباحية حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة”
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.