الهلال يتقدم على باختاكور بثنائية في الشوط الأول
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 12 رمضان
ضبط مقيم فرّغ مواد خرسانية في الشرقية
تشكيلة التعاون الرسمية لمباراة تراكتور
المجر.. علم التوحيد يحلق فوق نهر الدانوب
برئاسة الملك سلمان.. 15 قرارًا في جلسة مجلس الوزراء اليوم
تشكيل مباراة الأهلي ضد الريان
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
ضبط 4 مخالفين دخلوا محمية الإمام تركي بدون ترخيص
أكثر من 9,700,000 مصلٍّ في المسجد النبوي خلال الـ10 الأولى من رمضان
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.