سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11892 نقطة إخلاء طبي لمواطن من الكويت لاستكمال علاجه في السعودية أمانة جدة تُشعر أصحاب المباني الآيلة للسقوط في حي الفاروق مشاهد لوصول التوأم السيامي السوري سيلين وإيلين إلى الرياض عواصف ثلجية وأعاصير تضرب أجزاء واسعة بالولايات الأمريكية حرس الحدود يحبط تهريب 54 كجم من القات المخدر بجازان تنبيه من أمطار وصواعق رعدية ورياح نشطة على عسير التجارة تحدد موعد انتهاء مهلة تعديل عقد “التأسيس – النظام الأساس” للشركات حرس الحدود يحبط ترويج 30 ألف قرص محظور ويطيح بـ 3 مهربين الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه في الحرث بتكلفة 86 مليون ريال
صدرت اليوم الخميس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437هـ ، وفيما يلي نص المرسوم الأول :
م / 21 وتاريخ 3 / 3 / 1436هـ . بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية :
بعد الاطلاع على المواد ( 72, 73, 76, 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25, 26, 27 ) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3/ 1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 /1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1427 / 1428 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1432 / 1433 .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 260 ) وتاريخ 1 / 8 / 1434هـ القاضي بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر وتعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 153 ) وتاريخ 17 / 4 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 131 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ.
رَسَمْنَا بما هو آت:
أولاً : تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (715.000.000.000 ) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال.
وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ ( 860.000.000.000 ) ثمان مئة وستين مليار ريال.
ثانيـــاً : تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي.
ثالثــــاً : تَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434 و 1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ .
رابعــــاً : تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامســاً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة ( سادساً ) من مرسومنا هذا.
سـادسـاً :تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
سـابعــاً : أ – تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج – تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتمـاده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د -تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ – تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و – تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
ثامنــــاً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعــــاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي:
أ – العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب – عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج – عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشـــــراً :إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437 .
حادي عشر: تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر : أ – لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يُسْتَثْنَى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج – لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د – يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ -يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر:على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يَخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود