التجارة: الوكيل يلتزم بتوفير قطع الغيار النادرة للمركبة خلال مدة أقصاها 14 يومًا تدشين نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمديرية السجون لعام 2025 منتخب البحرين يضرب موعدًا مع عمان في نهائي خليجي 26 طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر مساند: تكلفة الاستقدام المتفق عليها شاملة لجميع الإجراءات مدني الرياض ينقذ طفلًا احتُجز في خزنة إلكترونية الشيخ السند يطلق خدمة الخطة التنفيذية المُوحَّدة لرئاسة الهيئة خطوات تقديم الطلب في برنامج خادم الحرمين للابتعاث أجهزة ستُحرم من واتساب بعد ساعات.. تعرف عليها في الصياهد.. واحة الأمن رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .