الزميل الدعيلج ينال درجة الدكتوراه في الآثار من جامعة الملك سعود
ولي العهد يتلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني
ارتفاع حاد لـ الأسهم الأميركية بـ 3.2 تريليون دولار بعد تعليق رسوم ترامب
باستثناء الصين.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية لـ10% على جميع الدول
3 تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
القبض على مقيم نقل مخالفًا لنظام أمن الحدود في الشرقية
مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 25 طنًّا من التمور هدية السعودية لروسيا
رياح نشطة مثيرة للأتربة على عدة مناطق خلال الأيام المقبلة
تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
إحباط تهريب 24 كيلو قات في عسير
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن ” الإساءات وأقسامها سواءً من قِبل الأفراد أو المؤسسات وعقوبات كل نوعٍ منها.
وقال القاضي :”تنقسم الإساءة للآخرين في وصفها صادرة من قبل أفراد مكلفين بأهلية كاملة أو من قبل شخصيات اعتبارية كالشركات ونحوه التي نصت بشأنها المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بإيقاع العقوبة الجزائية على مرتكبيها بأنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المتمثلة في إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة.
وأضاف :” أما ما يتعلق بالاساءة من قبل الشركات كقضية تصوير الخصوصيات من قبل شركة ساهر فإن هذه من القضايا المستجدة من نوعها يستدعي تشريعات نظامية تنص مباشرة على هذا التجاوزات دون أن يحول ذلك على مجريات اجتهاد القاضي في المسألة بشأن ايقاع العقوبة على الشركة ورد اعتبار المساس بحقه وارضائه على ضوء نظام الجرائم المعلوماتية والنصوص الشرعية إضافة إلى المحاسبة للاساءة من قبل موظفي الشركات باعتبارها إساءة مزدوجة بين الفردية والمؤسسية وهو ما يضاف إلى سجل الموظف في التأديب الوظيفي يلزم جهة عمله .