ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم
مباراة التعاون وتراكتور تتجه لركلات الترجيح
الأهلي يتجاوز الريان بثنائية محرز ويتأهل لربع النهائي
الهلال يصعد لربع النهائي برباعية في باختاكور
مباراة التعاون وتراكتور إلى الأشواط الإضافية
الدبغة كنز نباتي في براري الشمالية فماذا تعرف عنه؟
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.