ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
صدرت موافقة المقام السامي بالضوابط المعدلة في استفادة المدارس الأهلية بالبناء على الأرضي الحكومية المخصصة للتعليم، حيث أعطيت التعديلات الجديدة لمدراء التربية والتعليم بمناطق المملكة، صلاحية التمديد لسنة أخرى من أجل بناء المشاريع المدرسية.
وكانت الضوابط، في السابق، تحدد مدة عام واحد للانتهاء من مشاريع الأبنية المدرسية ويكون ذلك بناء على قرار وزير التربية والتعليم، وبعدها يلغى القرار على المستفيدين إذا لم يتم استكمال البناء في غضون العام، وهو الاشتراط الذي تم تعديله مؤخراً.
وأوضح مصدر مطلع لـ”المواطن” أن موافقة مدراء التربية والتعليم بالتمديد تتطلب أن يتقدم المستثمر المستفيد من الأرض الحكومية بأسباب مقنعة لبناء المدرسة، على أن توضح تلك الأسباب مبررات تأخر إنشاء المشروع.
ووفقاً للتعديلات الجديدة، يوجه مدير إدارة التربية والتعليم طلب التمديد إلى الأمانة أو البلدية المختصة، لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة.
وتشمل الشروط أن يتقدم المستثمر بطلب البناء في أراضٍ حكومية مرفقاً به مخطط كامل للحي توضح المرافق التعليمية الموجودة في دائرة قطرها (٢ كم) وأن تكون أرض المرفق المطلوب إنشاء مدرسة أهلية عليها في مركز هذه الدائرة، وأن يوضح بالمخطط مواقع المدارس الحكومية المملوكة أو المستأجرة إن وجدت، و ألاّ يكون في البند الواحد أكثر من قطعة أرض لمرفق تعليمي، أو أكثر من مدرسة أهلية، وأن تكون الأراضي الأخرى ضمن المخطط ذاته والمخصصة للمرافق التعليمية كافية للمدارس الحكومية التي ما زالت في مبانٍ مستأجرة، أو التي سوف تفتتح ضمن خطة “التربية والتعليم” لمواكبة النمو.
ويمنع الطلب الموافقة اللازمة، في حالة وجود أرض (مرفق تعليمي) واحد فقط في الحي.
وأشار المصدر إلى أن الموافقة تتطلب إعداد محضر متكامل بعد دراسة الطلب، وأن يُرفع المحضر إلى وزارة التربية والتعليم (وكالة الوزارة للمباني) في مدة لا تتجاوز (30) يوماً، متضمناً رأي إدارة التربية والتعليم ومسوغات الطلب للموافقة ، حيث تتولى وكالة الوزارة للمباني فحص المستندات والتأكد من استيفاء جميع الضوابط، وتعرض على وزير التربية والتعليم – أو من ينيبه – لإصدار القرار اللازم لذلك.
وأردف المصدر أن “مدير إدارة التربية والتعليم يقوم بعد ذلك بتوقيع اتفاق مع المالك أو المرخص له بالتضامن مع صاحب الأرض – بعد موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه – ويتضمن الاتفاق أن الموافقة على الاستفادة من أرض المرفق التعليمي لا تعني عدم تطبيق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في حالة احتياج وزارة التربية والتعليم إليها والنظر في التعويضات وفق الأنظمة المتبعة”.
وتنزع الملكية أيضاً في حالة عدم استغلال أرض المرفق لغير ما خصصت له. و يشترط الاتفاق توفير الفصول الدراسية والخدمات اللازمة لها للمرحلة التي خُصص لها المرفق، مع تعهد مالك المرفق التعليمي أو المرخص له – حسب الأحوال – بأن تكون مخططات المباني التي سوف تنشأ على أرض المرفق المطلوب صادرة من مكاتب هندسية مسجلة لدى وزارة التربية والتعليم، وأن يعتمدها من الوزارة.
ويتقيد المالك بمتطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي المخصصة مرافق تعليمية، وبمتطلبات التصميم والسلامة الواردة في اشتراطات البلدية للمدارس الأهلية، وأن يبدأ في تنفيذ المشروع في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة وزير التربية والتعليم أو من ينيبه، وإلاّ عُدّت الموافقة ملغاة، ولمدير إدارة التربية والتعليم تمديدها سنة أخرى إذا وجدت أسباب مقنعة لذلك.
ويكتب مدير التربية والتعليم إلى الأمانة أو البلدية المختصة، خطاباً لاستخراج رخص البناء بعد استكمال جميع الشروط المطلوبة ويصدر وزير التربية والتعليم ما يلزم لتنفيذ هذه الضوابط.
وتحل هذه الضوابط محل الضوابط الخاصة باستفادة المدارس الأهلية من أراضي المرافق التعليمــية التـي يملكهـا القطاع الخاص.