القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
حددت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، مهلة 4 أيام لتوجيه مقدم الخدمة الكهربائية إنذاراً نهائياً للمستهلك عند رغبته فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، ومن خلال إحدى وسائل التبليغ التي حددتها، سواء عن طريق الرسائل النصية على الهاتف المحمول للمشترك في الخدمة، أو الاتصال المباشر بالمستفيد من خلال مركز الاتصال، أو إشعار خطي، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وعملت هيئة الكهرباء بالدليل الجديد، ابتداء منذ أمس الأول، وبينت أن على مقدم الخدمة إنذار المستهلك إنذاراً أولياً بمدة لا تقل عن 30 يوماً دون احتساب الإجازات الرسمية للدولة ضمن هذه المدة، شريطة بلوغ الرصيد غير المسدد 400 ريال أو عدم سداد 6 أشهر متتالية.
وحظرت الهيئة على مقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك متعثر في السداد، وذلك خلال عدة أوقات اعتمدتها الهيئة خلال فترة الاختبارات الدراسية لمدارس التعليم العام؛ وذلك بالنسبة لفئة الاستهلاك السكني، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة، وخلال شهر رمضان بالنسبة لفئات الاستهلاك السكني، وفي حال كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها، وفي حال وجود شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، أو إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد.
مذكر سعد الفريح
مضى اكثر من تسعة اشهر ولم يصدر لي فاتورة لاتمكن من السداد .