توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يقفز لمستويات تاريخية
الهيئة الملكية للرياض تحذر من ادعاءات مضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي
مساند: استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا متاح للشركات فقط
دوري روشن.. الخليج يتغلّب على الرائد بهدفين لهدف
نصائح بعدم رش النخيل للوقاية من الغبير خلال فترة الطلع
التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والفتح في الجولة الـ26 من دوري روشن
تعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.. وليفربول يخسر أمام فولهام
تحذير متقدم في العقيق: أمطار غزيرة وصواعق وسيول
بحوزتهم سلاح ناري.. القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 122,550 قرصًا ممنوعًا
أوضح المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، أن أداء الشهادة حق واجب لأحد المدعين على من يملك العلم بها بينة تظهر بها الحقوق؛ حيث إنها واجب بين العبد ونفسه يأثم بكتمها، إن لم يقم بقولها فهي ديانة.
وأضاف “القاضي”، من خلال الإضاءة القانونية الأسبوعية الثانية عبر “المواطن“: ويجتهد كثيرٌ من القضاة خلافاً لمن يرى أن حكم الشهادة واجب الأداء من حيث الأصل دون الحق في إلزام الشاهد بالحضور وإن استدعى القوة لدى القضاء لقول الله تعالى: “ولا يضار كاتب ولا شهيد “وكان سحنون التنوخي يضرب الخصوم إذا تعرضوا للشهود ويقول: إذا تعرضوا للشهود كيف يشهدون؟.
وتابع “القاضي”: ويؤدب الخصم إن طعن على الشاهد بعيب أو تجريح ويقول: سل لي عن البينة فإنه م كذا، حتى يسأله عن تجريحه ويقول للخصم: أنا أعني بذلك منك وهو عليّ دونك،
فإن حضر الشاهد وجب الحق وسقط الإثم وإن لم يحضر أثم ولا يحضره القاضي كحكم الغيبة الإثم دون العقوبة فيها عند القضاء ولا جزاء فيها إلا بالمحاسبة بالثواب أو العقاب.
واختتم “القاضي”: ويقدره قضاة آخرون بسلطتهم القضائية الاجتهادية أن من لديه شهادة يظهر بها الحق وإذا كان بغير أن يدلي بها يذهب الحق ويقوم الباطل وتوكل بسقوطها الحقوق فيلزم القاضي أن يُحضر الشاهد وإن استدعى ذلك إلى القوة تخريجاً على أن حكم الشهادة واجب أداؤها قضاءً.