لا فرص لهطول الأمطار خلال الأسبوع القادم
الصين مجددًا.. اكتشاف فيروس تاجي لدى الخفافيش يصيب البشر
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 119.040 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي بجازان
3 شروط للإذن بزواج من هو دون سن الـ18 عامًا في لائحة نظام الأحوال الشخصية
ننشر اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال الشخصية.. لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب
شرورة الأعلى حرارة اليوم بـ 32 وطريف 2 مئوية
السعودية تحتفي غدًا بذكرى يوم التأسيس والتلاحم عنوان بارز لعلاقة الشعب والقيادة
SRC تعلن إتمام تسعير أول صكوك دولية بقيمة 2 مليار دولار
خطيب المسجد النبوي: رمضان مدرسة الإرادة وساحة التهذيب
أنواع العافية في خطبة الجمعة بالمسجد الحرام
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعدة تهم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ثم توبته من ذلك المنهج والرجوع عنه وتخزين وإرسال لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التواصل مع عدة أشخاص عبر شبكة الانترنت لغرض البحث عن طريق للخروج لليمن لأجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك والشروع في تمويل الإرهاب, وغير ذلك من تهم, علماً أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى ست سنوات تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .