فيصل بن خالد يطّلع على أعمال الشؤون الإسلامية ويتسلّم تقرير جمعية الدعوة برفحاء
فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية والتنفيذية في تعليم مكة
مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 5 رمضان
سمنة الأطفال خطر متزايد والوقاية تبدأ من المنزل
أعمال مكثفة في الرياض لتعزيز كفاءة شبكات السيول
الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على انخفاض
سلمان للإغاثة يوزّع 20 طنًّا من التمور في السودان
الأهلي يواصل تألقه آسيويًّا ويعبر الريان بثلاثية
بدء التسجيل للاعتكاف بالحرمين الشريفين غدًا
وافق مجلس الخدمة المدنية على ضوابط صرف المكافأة بحدها الأقصى للمستشار غير المتفرغ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث تضمن قرار الموافقة أن للوزير أو رئيس المصلحة المستقلة في الحالات التي يقدرها صرف مبلغ (3000) ريال أو جزء منها المكملة للحد الأعلى للمكافأة الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1713) وتاريخ 17 / 10 / 1433هـ ليكون مجموع المكافأة (8000) أو (9000) أو (10.000) ريال.
وأوضح وزير الخدمة المدنية، عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن هذا القرار يأتي وفق ستة ضوابط مهمة تمثلت في أن يكون المستشار مشمولاً باللائحة المنظمة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات أو الكليات العسكرية وغير متفرغ، وأن يكون لدى المستشار خبرة سابقة في تقديم الاستشارات في مجال تخصصه لا تقل عن “خمس سنوات”، ومراعاة الدرجة العلمية وسنوات الخبرة للمستشار عند تحديد المكافأة المناسبة، والمراعاة أيضاً لطبيعة الاستشارات وندرة التخصص ونشاط الجهة، وأن يقدم المستشار تقريراً دورياً كل “ثلاثة أشهر” عما تم إنجازه، وأن ينهي الاستشارة المطلوبة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.