بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض
وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي
وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة
وظائف شاغرة بفروع طيران أديل
وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات
وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN
وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية
محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية
أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
شرعت وزارة التجارة والصناعة في إعداد مشروع نظام المهن الحرة، بهدف تأسيس مظلة نظامية لممارسة المهن الحرة في المملكة، بعد أن باتت الحاجة ملحة إلى إيجاد هذه المظلة النظامية في ظل النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع الاقتصادي الهام، وفي ظل عدم وجود نصوص نظامية صريحة تنظم ممارسة كثير من المهن الحرة وتحدد حقوق وواجبات مقدميها والمستفيدين منها.
وقد راعى مشروع نظام المهن الحرة، عدم المساس بما صدر من أحكام منظمة لممارسة فئات من المهن الحرة (كمهنة المحاماة، ومهنة المحاسبة القانونية، ومهنة التقييم، والمهن الهندسية والصحية)، ومنح – في الوقت نفسه – وزارة التجارة والصناعة اختصاص الإشراف على ممارسة كافة المهن الحرة غير الخاضعة حالياً لإشراف جهات أخرى، ومنحها كذلك اختصاص وضع شروط الترخيص بممارسة تلك المهن في حال ظهرت حاجة لذلك، على أن يكون وضع شروط الترخيص تلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس الوزراء.
وهدفت الوزارة من اقتراح هذا النظام – العام في أحكامه – إلى التأسيس لما يأتي:
١- تعريف مفهوم المهنة الحرة تعريفاً نظامياً يوضح طبيعتها الخدمية ويؤسس لاستقلالية ممارسها عن عملائه من جهة المسؤولية والإدارة.
٢- تقرير عدم جواز ممارسة مهنة حرة إلا بترخيص ساري المفعول، ما لم تكن ممارسة المهنة جائزة بغير ترخيص.
٣- تقرير اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على ممارسة المهن الحرة غير الخاضعة حالياً لإشراف جهات أخرى، وإصدار ضوابط الترخيص لها.
٤- تقرير معالجة الخلافات التي تنشأ حول الأتعاب والنفقات المستحقة لممارس المهنة الحرة، وذلك بالنص على أن يكون تعيينها بموجب اتفاق بين ممارس المهنة الحرة والمستفيد منها، ومنح المحاكم اختصاص الفصل في أي نزاعات تنشأ بشأنها، بما في ذلك الخلافات التي تنشأ في حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين أو وجود اتفاق مختلف عليه أو مطعون في صحته، وكذلك الخلافات بين ورثة ممارس المهنة الحرة والمستفيد منها في حال وفاة الممارس قبل إنجازه للأعمال التي أوكلت إليه.
٥- منح مجلس الوزراء اختصاص إنشاء الهيئات المهنية – في ضوء اختصاصه بأحداث وترتيب المصالح العامة -، ومنحه كذلك اختصاص تنظيم الهيئات المهنية – بما فيها الهيئات المهنية القائمة – وصلاحية نقل مهمة الترخيص بممارسة المهن الحرة إلى تلك الهيئات.