إستاد جنوب الرياض.. تحفة معمارية تجمع التراث بالحداثة آخر تطورات مفاوضات ليفربول ومحمد صلاح تسريحة شعر جديدة لـ ترامب 3 تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأخضر يستأنف تدريباته بعد ودية ترينيداد الإعفاء مقابل التصدير يزيد القدرة الصناعية في السعودية خارجيًا خطة برشلونة بشأن العودة لـ”كامب نو” مهددة بالفشل اختتام منافسات الكؤوس بأشواط الهواة المحليين في مهرجان الصقور نحلّق بالضاد.. شعار طيران ناس احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية تشكيل مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم بقتل اثنين منهم تعزيرًا وسجن آخر 12 عامًا.
وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم منها الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف وترديدهم الشعارات المناوئة للدولة بقصد الإخلال بالأمن وقلب نظام الحكم والشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مالتوف) بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك أكثر من مرة مع عدة أشخاص في رمي قنابل (مالتوف) على رجال الأمن ورمي قنابل (مالتوف) على مركز شرطة العوامية وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ, والاشتراك في إحراق دورية أمنية وذلك برميها بقنابل (مالتوف) والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وتكسير محتوياتها ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب, والتستر على عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف, والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز قرب مركز شرطة العوامية من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وجاءت الأحكام كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل تعزيراً له وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.