الأخضر يتأخر بثنائية ضد البحرين في الشوط الأول سامي الجابر: الأخضر دائمًا المرشح الأول لتحقيق كأس الخليج منتخب البحرين يهز شباك الأخضر الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تناولت موضوع الاصابة بسب العمل والتعويض عنها ، حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة بأنه يمنح للموظف تعويضاَ قدرة مائه ألف ريال في حالة الوفاة او حالة الاصابة بعجز او عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة او العجز ناشئتين بسبب العمل ، ويعوض عن كامل رصيده من الاجازات.
وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون خطاء من الموظف أو اثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية قدرها سنة ونصف براتب كامل.
وأضافت الوزارة إلى أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد ويصرف له راتباً تقاعدياً يعادل 80% من الراتب الاساسي الأخير الذي كان يتقاضاه ، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الاضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.