الاتحاد يطرح تذاكر الكلاسيكو لجماهيره غدًا موسم الدرعية يُطلق خيال السوق بأجواء مفعمة بالفن والإبداع خطوات إصدار سجل أسرة بدل مفقود عبر أبشر رينان لودي يقترب من العودة للهلال الاتفاق يخسر بثنائية أمام الرفاع ما معنى خدمة استقدام عامل معين بالاسم؟ توضيح من مساند بالأرقام.. سالم الدوسري يواصل كتابة التاريخ في آسيا النيابة: يحظر التغيير في مواقع الآثار والتراث العمراني تحت أي ظرف النصر يسعى لتكرار رقم غائب منذ فبراير 2024 ضبط 3 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ستة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد, حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة منها : انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر والتنسيق للسفر إلى مواطن الصراعات والقتال, وتزوير الأوراق الثبوتية, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من ثمانية أشهر إلى عشر سنوات تفصيلها كالتالي:
– إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه, ومنعه من السفر خارج البلاد مدة عشر سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد مده أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أشهر تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليه.
– إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات ويحسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج البلاد مدة أربع سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.
– إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة مدة سنتين تحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة ثلاث سنوات تبدأ من انتهاء مدة السجن المحكوم به عليه.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .