القبض على مواطن لترويجه 6 كيلو قات في عسير
جمعية فهد بن سلطان الخيرية توزع السلال الرمضانية على المستفيدين
طيران ناس وبنك الجزيرة يوقعان اتفاقية لتمويل شراء ثلاث طائرات بقيمة 495 مليون ريال
استكمال موسم شراء القمح المحلي وصرف مستحقات المزارعين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12111 نقطة
تقلبات جوية خلال الأسبوع الأول من رمضان على معظم المناطق
فيصل بن فرحان يبحث التعاون المشترك مع نظيره الماليزي
مكتبة الملك عبدالعزيز تفهرس 700 مخطوطة في الشعر والأدب والفقه والتفسير
نقل مخالفات الأوزان والأبعاد للشاحنات الثقيلة إلى منصة إيفاء
ضبط وافدتين لممارستهما الدعارة داخل مبنى سكني في جازان
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.