الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف
تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري
سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية
الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور
ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة
الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن
الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى
جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان
أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه لا يمكن العدول عن الإجازة العادية للموظف بعد صدور القرار بها, أو تكليفه بمباشرة عمله، قبل انتهائها الا بعد موافقته.
وأضافت الوزارة أن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة, اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك, إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها, وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/1393هـ.
وبينت وزارة الخدمة المدنية أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته، إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر, ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة، وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.